إسقاط الحق الشخصي، متى كان ثابتاً ومؤثراً في النزاع، يجب أن يُرتَّب عليه أثره القانوني أمام القضاء، وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب نقضه.
إسقاط الحق الشخصي يستوجب النقض كي يعطي الإسقاط مفاعيله