• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي يقتضي نقض الحكم لإعمال أثره القانوني

إسقاط الحق الشخصي، متى كان ثابتاً ومؤثراً في النزاع، يجب أن يُرتَّب عليه أثره القانوني أمام القضاء، وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي يستوجب النقض كي يعطي الإسقاط مفاعيله