اختيار المدعي للطريق المدني في المطالبة يترتب عليه عدوله عن الطريق الجزائي، فلا يجمع بينهما في ذات النزاع.
سلوك الجهة المدعية للطريق المدني يعني عدولها عن الطريق الجزائي