• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بسؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة وتقديم الدفوع يجب أن يكون دفعة واحدة

الأصل أن الخصوم يتحملون عبء عرض دفوعهم وطلباتهم كاملةً ومجتمعةً في الوقت المناسب، ولا يوجد التزام على المحكمة باستدراج أقوالهم الأخيرة أو تذكيرهم بما قد يدفعون به.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بسؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة ويتحتم عليهم تقديم دفوعهم دفعة واحدة