الأصل أن الخصوم يتحملون عبء عرض دفوعهم وطلباتهم كاملةً ومجتمعةً في الوقت المناسب، ولا يوجد التزام على المحكمة باستدراج أقوالهم الأخيرة أو تذكيرهم بما قد يدفعون به.
المحكمة غير ملزمة بسؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة ويتحتم عليهم تقديم دفوعهم دفعة واحدة