البيان الشكلي المتعلق بتاريخ لائحة الادعاء أو الاستئناف ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان، ما دام التاريخ ثابتاً من قيد الدعوى أو تسجيل الاستئناف ومقبولاً لدى المحكمة.
خلو لائحة الادعاء والاستئناف من ذكر التاريخ لا يبطلها والعبرة للتاريخ الذي يتم فيه قيد الدعوى أو تسجيل الاستئناف وإقراره