• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بطلان لائحة الادعاء أو الاستئناف لخلوها من التاريخ متى أمكن تعيينه من تاريخ القيد أو التسجيل

البيان الشكلي المتعلق بتاريخ لائحة الادعاء أو الاستئناف ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان، ما دام التاريخ ثابتاً من قيد الدعوى أو تسجيل الاستئناف ومقبولاً لدى المحكمة.

نص الاجتهاد

خلو لائحة الادعاء والاستئناف من ذكر التاريخ لا يبطلها والعبرة للتاريخ الذي يتم فيه قيد الدعوى أو تسجيل الاستئناف وإقراره