كل منشأة أو وسيلة تُعدّ من الأشياء الخطرة وتستلزم حراسةً وعنايةً خاصة، ينعقد بشأنها واجبٌ مشدد في الوقاية والرقابة، ويُسأل من يتولى إدارتها أو حراستها عند الإخلال بهذا الواجب ووقوع الضرر.
السدود وأقنية الري من الأشياء الخطرة التي تتطلب عناية وحراسة خاصة