• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد السدود وأقنية الري من الأشياء الخطرة التي تستوجب عناية وحراسة خاصة

كل منشأة أو وسيلة تُعدّ من الأشياء الخطرة وتستلزم حراسةً وعنايةً خاصة، ينعقد بشأنها واجبٌ مشدد في الوقاية والرقابة، ويُسأل من يتولى إدارتها أو حراستها عند الإخلال بهذا الواجب ووقوع الضرر.

نص الاجتهاد

السدود وأقنية الري من الأشياء الخطرة التي تتطلب عناية وحراسة خاصة