• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الاستئناف التبعي إذا قضى بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً ولا يؤثر نزول المستأنف الأصلي عنه في بقائه

الاستئناف التبعي لا يبقى قائماً إذا زال الاستئناف الأصلي بحكمٍ بعدم قبوله شكلاً، أما تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه فلا يُسقط الاستئناف التبعي ولا يؤثر فيه.

نص الاجتهاد

يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا # لا أثر لنزول المستأنف الأصلي عن استئنافه على الاستئناف التبعي وينحصر أثره في حال رد الاستئناف الأصلي شكلا