الاستئناف التبعي لا يبقى قائماً إذا زال الاستئناف الأصلي بحكمٍ بعدم قبوله شكلاً، أما تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه فلا يُسقط الاستئناف التبعي ولا يؤثر فيه.
يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا # لا أثر لنزول المستأنف الأصلي عن استئنافه على الاستئناف التبعي وينحصر أثره في حال رد الاستئناف الأصلي شكلا