• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق الزوجة في النفقة بسبب عملها خارج منزل الزوجية ما لم يمنعها الزوج من ذلك

لا يسقط حق الزوجة في النفقة لمجرد عملها خارج منزل الزوجية، إلا إذا ثبت منع الزوج لها من ذلك أو توافر سبب قانوني آخر لسقوط النفقة.

نص الاجتهاد

إن عمل الزوجة خارج منزل الزوجية لا يحرمها من النفقة إلا إذا منعها الزوج من ذلك