لا يسقط حق الزوجة في النفقة لمجرد عملها خارج منزل الزوجية، إلا إذا ثبت منع الزوج لها من ذلك أو توافر سبب قانوني آخر لسقوط النفقة.
إن عمل الزوجة خارج منزل الزوجية لا يحرمها من النفقة إلا إذا منعها الزوج من ذلك