للمحكمة سلطة تكييف الواقعة وفق ما تستخلصه من الأدلة، وهي غير مقيدة بالوصف الجرمي الوارد في الإحالة أو الملاحقة متى انتهت إلى الوصف الصحيح وبيّنت أركانه.
إن المحكمة هي الأقرب على تكييف الواقعة وعي غير ملزمة بالوصف الجرمي الملاحق به المدعى عليه المناقشة: من حيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعة وأدلتها وناقشتها وطبقت الوصف الجرمي الملاحق به على الواقعة وبينت أركان الجرم حسب المادة /4/ من القانون /22/ لعام 2000 م / وحيث المحكمة هي الأقرب على تكيف الواقعة وهي غير ملزمة بالوصف الجرمي الملاحق به المدعى عليه لذلك فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين رده لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا