إغفال المحكمة البتّ في أحد الأفعال الجرمية المسندة إلى أحد الخصوم يعيب القرار ويجعله قابلاً للنقض، لأن المحكمة ملزمة بالفصل في جميع ما عُرض عليها من وقائع واتهامات.
إن القرار معرض للنقض إذا سهت المحكمة عن البت بالجرم المسند لأحد المدعى عيهم المناقشة: من حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سهت عن البت بجرم خرق حرمة بفعل عدة أشخاص مجتمعين المنصوص عنه بالمادة /557/ع عام المسند للمدعى عليها المدعوة فهيمة لذلك فإن أسباب طعن النيابة العامة ينال من القرار الطعين ويتعين قبول الطعن موضوعا وبشكل جزئي لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا