العبرة في تطبيق العفو العام بتكييف الفعل نفسه وشموله بنص العفو، ولا ينهض اختلاف مدة التقرير الطبي القطعي سبباً لتغيير الوصف الجرمي أو لإخراج الجرم من نطاق العفو.
إن الوصف الجرمي للواقعة لا يتغير وضعه بمدة التقرير الطبي القطعي طالما أن الجرم مشمول بأحكام العفو العام المناقشة: من حيث أن الوصف الجرمي للواقعة لا يتغير وضعه ضرب موظف نجم عنه جراح ؟)بمدة التقرير الطبي القطعي لذلك فإن أصل الجرم مشمول بمرسوم العفو العام رقم/34/لعام /2011/ وبالتالي فإن أسباب طعن النيابة لا تنال من صحة القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : رد طعن النيابة موضوعا