وجوب أن يشتمل الحكم على بيان المحجوزات ومصيرها بياناً واضحاً ومحدداً، وإلا عُدّ قاصراً ومُعرّضاً للنقض، ويجوز عندئذٍ نقضه جزئياً في حدود الجزء المعيب دون مساس بباقي ما قضى به.
إن القرار معرض للنقض إذا لم تبين المحكمة المحجوزات ومصيرها المناقشة: من حيث أن المحكمة لم تبين المحجوزات ولم تبين مصيرها لذلك فإن أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه جزئيا لجهة البت بالمطلوبات فقط وتصديق ما عداها من الفقرات الحكمية الأخرى لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا