• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبديل الوصف الجرمي من قبل المحكمة للجرائم المنظورة أمامها من صلاحياتها في حال قامت بحسن الاستدلال

تملك المحكمة صلاحية تعديل الوصف الجرمي للواقعة المعروضة عليها إذا كانت الوقائع الثابتة تبرر ذلك، شرط أن يكون استدلالها سليماً وأن تبحث العناصر الواقعية بحثاً كافياً قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تبديل الوصف الجرمي من قبل المحكمة للجرائم المنظورة أمامها من صلاحياتها في حال قامت بحسن الاستدلال المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار قد انتهت بقرارها من حيث النتيجة إسقاط دعوى الحق العام بحق المدعى عليهم المجندين المجند المسرح سمير والمجند المسرح بشار والمجند المسرح فؤاد من جرم الإهمال المؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة المنصوص عنه بالمادة 363 ع عام لشموله بمرسوم العفو رقم 22 لعام 2010 بعد تبديل الوصف الجرمي والمادة القانونية الملاحقين بها ( وحيث أن تبديل الوصف الجرمي من قبل المحكمة للجرائم المنظورة أمامها من صلاحيتها في حال قامت بحسن الاستدلال وحيث أن موضوع الدعوى يتعلق بالذخائر العائدة للجيش وإن فقدان كميات كبيرة منها عدم معرفة مصير هذه الذخائر يستدعي من المحكمة إعادة البحث في الوصف الجرمي المناسب على ضوء واقعة وجود ذخيرة مسلمة إلى المدعى عليهم وفقدانها بعد إثبات ذلك بعملية الجرد ضمن الوحدة وحيث أن المحكمة قد تسرعت في حسم الدعوى ولم يبحث في قرارها حيثياته الأمر الذي يجعل القرار سابقاً لأوانه مشوباً بفساد الاستدلال يجعل أسباب طعن النيابة المثارة تنال منه ويتعين قبوله موضوعاً لذلك تقرر بالإجماع : قبول طعن النيابة موضوعا