• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بعد صدور قانون العفو مخالف للقانون إذ أن الدعوى العامة إنطفأت بقانون العفو قبل تحريكها ولم يعد

إن صدور قانون العفو قبل تحريك الدعوى العامة يمنع قانوناً تحريكها بعد نفاذه، لأن الدعوى العامة تكون قد انطفأت، ويترتب على ذلك انتفاء ولاية القضاء الجزائي في نظر الحق الشخصي تبعاً لعدم قيام دعوى عامة قائمة أمامه.

نص الاجتهاد

إن تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بعد صدور قانون العفو مخالف للقانون إذ أن الدعوى العامة إنطفأت بقانون العفو قبل تحريكها ولم يعد للقضاء الجزائي حق البحث بالحق الشخصي تبعا لكونه لم يكن واضعا يده على الدعوى حتى صدور قانون العفو المناقشة: أعادت محكمة الدرجة الثانية بحث واقعة الدعوى وتقييم أدلتها مجدداً على ضوء القرار الناقض وتوجيهاته حيث بينت أن النيابة العامة حركت الدعوى العامة بحق المدعى عليه المطعون ضده بعد صدور قانون العفو رقم //41/ لعام 2004 وهذا مخالف للقانون إذ أن الدعوى العامة انطفأت بقانون العفو المذكور قبل تحريكها وعدم وجواز ذلك ولم يعد للقضاء الجزائي حق البحث الشخصي تبعاً لذلك كونه لم يكن واضعاً يده على الدعوى حتى صدور قانون العفو المذكور ويبقى والحالة ما ذكر من حق الجهة المدعية الطاعنة المطالبة بحقوقها لدى القضاء المدني المختص أصولاً وقد عللت المحكمة رأيها بما انتهت إليه تعليلاً مستساغاً وقانونياً يجعل الحكم المطعون فيه قد جاء محمولاً على أسبابه وموجباته القانونية بأوراق الدعوى وأدلتها ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً