إذا جرى التبليغ بالإلصاق دون استكمال محضر الإلصاق والبيانات المرافقة المقررة قانوناً، وقع التبليغ باطلاً ومخالفاً للقانون، ويؤثر ذلك في ميعاد الطعن ويُبقيه مقبولاً شكلاً متى كان الاعتراض مبنياً على هذا البطلان.
يكون التبليغ خلافا لأحكام القانون إذا لم ينظم المحضر محضرا بالإلصاق ولم يرفق بيان المحضر أو ما يسمى قيمة التبيان أو بيان إعلام بالالصاق المناقشة: حيث أن تبليغ الطاعن للقرار الطعين قد تم خلافاً لأحكام القانون ولما يوجب حيث لم ينظم المحضر محضراً بالإلصاق ولم يرفق بيان المحضر أو ما يسمى قيمة التبيان أو بيان إعلام بالإلصاق لذلك فالتبليغ باطلاً وهذا يجعل باب الطعن مفتوحاً أمام الطاعن ويتعين قبول طعنه شكلاً وحيث أن محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها بصورة مستساغة وقانونية واستثبتت ارتكاب المدعى عليه الطاعن عبد السلام لجرم الاحتيال لمرتين بما في الإضبارة من أدلة وقرائن وقضت بالعقوبة القانونية عن كل واقعة احتيال وحجبت الأسباب المخففة التقديرية عن الطاعن عبد السلام للأسباب التي بينتها في حيثيات قرارها وكان منح أو حجب الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك وقضت بالإلزامات المدنية فجاء القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه وموجباته القانونية ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة بمواجهته لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً .