• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صحة التبليغ من النظام العام وإن تبيلغ الطاعن للقرار خلافا لما يوجبه القانون يجعل مدة الطعن مفتوحة أمام الطاعن

صحة التبليغ من النظام العام، وأي تبليغ للقرار لا يتم وفق الأصول القانونية لا يُنتج أثره في بدء ميعاد الطعن، فتظل مدة الطعن مفتوحة للطاعن حتى يتحقق التبليغ الصحيح.

نص الاجتهاد

إن صحة التبليغ من النظام العام وإن تبيلغ الطاعن للقرار خلافا لما يوجبه القانون يجعل مدة الطعن مفتوحة أمام الطاعن المناقشة: حيث أن تبليغ الطاعن للقرار الطعين قد تم خلافاً لما يوجبه القانون مما يجعل مدة الطعن مفتوحة أمام الطاعن ويتعين قبول طعنه شكلاً حيث أن محكمة الاستئناف قررت رد الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونية وحيث أن صحة التبليغ من النظام العام وحيث تبين أن تبليغ المدعى عليه الطاعن قرار محكمة الدرجة الأولى لم تتم بالصورة الصحيحة وقانونية وفقاً لما يوجبه القانون مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه وللطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه