إذا كان المتوفى مؤمِّنَ الجهة المتضررة أو معيلاً لأفراد أسرته، وجب على المحكمة احتساب هذه الصفة عند تقدير التعويض وزيادته بما يتناسب مع الضرر اللاحق بالمعالين.
لا بد عند تقدير التعويض من الأخذ بعين الاعتبار والأهمية أن المتوفى مؤرث الجهة المتضررة معيلا لأفراد أسرته مما يتعين معه زيادة التعويض بما يجبر الضرر اللاحق بهم