• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عند تقدير التعويض مراعاة كون المتوفى معيلاً لذويه بما يوجب زيادة التعويض لجبر الضرر اللاحق بهم

إذا كان المتوفى مؤمِّنَ الجهة المتضررة أو معيلاً لأفراد أسرته، وجب على المحكمة احتساب هذه الصفة عند تقدير التعويض وزيادته بما يتناسب مع الضرر اللاحق بالمعالين.

نص الاجتهاد

لا بد عند تقدير التعويض من الأخذ بعين الاعتبار والأهمية أن المتوفى مؤرث الجهة المتضررة معيلا لأفراد أسرته مما يتعين معه زيادة التعويض بما يجبر الضرر اللاحق بهم