• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة عندما ترفض الأخذ بخبرة وتعتمد في ذلك على أن هذه الحسرة انتقالها مع انها تتعلق بامر فني لاتستطيع تقديره بنفسها عليها ان الا

لا يجوز للمحكمة أن تطرح الخبرة الفنية في مسألة فنية لا تدخل في معارفها العامة إلا إذا استندت إلى خبرة فنية مقابلة أو أدلة فنية تنفي مؤداها، بحيث يتسنى لها الترجيح بين الخبرتين بصورة معللة.

نص الاجتهاد

ان المحكمة عندما ترفض الأخذ بخبرة وتعتمد في ذلك على أن هذه الحسرة انتقالها مع انها تتعلق بامر فني لاتستطيع تقديره بنفسها عليها ان الا في هذا الرفض الى خبرة فنية تنفي ماجاء في الخبرة الاولى حتی يتسنی لها أن ترجع احدى الخبرتين