• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل قيمة المركبة وفوات منفعتها ضمن الأضرار المادية التي يجوز التعويض عنها دون حاجة إلى ادعاء خاص

يدخل تدني قيمة المركبة وفوات منفعتها ضمن الأضرار المادية القابلة للتعويض عن الحادث، ولا يُشترط لطلبهما تقديم ادعاء خاص مستقل متى كانا من آثار الضرر الثابت.

نص الاجتهاد

تدني القيمة وفوات المنفعة يدخلان ضمن مفهوم الأضرار المادية للسيارة المتضررة من الحادث ولا تحتاج المطالبة بهما إلى ادعاء خاص