يدخل تدني قيمة المركبة وفوات منفعتها ضمن الأضرار المادية القابلة للتعويض عن الحادث، ولا يُشترط لطلبهما تقديم ادعاء خاص مستقل متى كانا من آثار الضرر الثابت.
تدني القيمة وفوات المنفعة يدخلان ضمن مفهوم الأضرار المادية للسيارة المتضررة من الحادث ولا تحتاج المطالبة بهما إلى ادعاء خاص