يُحكم بتعويض تعطيل عن العمل للقاصر ولمن بلغ سنّ الشيخوخة إذا كانت حالته تستلزم مرافقاً يرعى شؤونه، لأن التعويض يشمل ما يلزم من تعطيلٍ ومؤازرةٍ أثناء فترة العلاج أو العجز.
القاصر وكذلك الشيخ الذي هو فوق سن العمل يستحقان تعويض تعطيل عن العمل لأن كلا منهما بحاجة إلى من يرافقه ويرعى شؤونه خلال هذه الفترة