• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق القاصر ومن تجاوز سن العمل تعويض تعطيل عن العمل لحاجتهما إلى المرافقة والرعاية أثناء فترة التعطيل

يُحكم بتعويض تعطيل عن العمل للقاصر ولمن بلغ سنّ الشيخوخة إذا كانت حالته تستلزم مرافقاً يرعى شؤونه، لأن التعويض يشمل ما يلزم من تعطيلٍ ومؤازرةٍ أثناء فترة العلاج أو العجز.

نص الاجتهاد

القاصر وكذلك الشيخ الذي هو فوق سن العمل يستحقان تعويض تعطيل عن العمل لأن كلا منهما بحاجة إلى من يرافقه ويرعى شؤونه خلال هذه الفترة