دعوة الشاهد وسماع شهادته أمرٌ موضوعيٌ يقدّره قاضي الموضوع وفقاً لسلطته التقديرية، ولا يُلزم بذلك متى رأى أن الدعوة غير لازمة للفصل في النزاع.
دعوة الشاهد لسماع شهادته من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع