لا يصح تثبيت تخلف الأطراف عن الحضور إلا بعد مرور ساعة كاملة على الموعد المعين للجلسة، ولا يعتد بالإجراء إذا تم قبل انقضاء هذه المهلة.
تثبيت تخلف الأطراف لا يجوز أن يتم قبل انقضاء ساعة على الموعد المعين