• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في التعويض هي جبر الضرر دون أن يؤدي إلى إثراء المضرور

الأصل في التعويض أن يكون مساويًا للضرر بحدوده الحقيقية، فلا يُحكم بما يؤدي إلى إثراء من حكم له على حساب المسؤول.

نص الاجتهاد

العبرة في التعويض هي جبر الضرر لا الإثراء فيه