الأصل في التعويض أن يكون مساويًا للضرر بحدوده الحقيقية، فلا يُحكم بما يؤدي إلى إثراء من حكم له على حساب المسؤول.
العبرة في التعويض هي جبر الضرر لا الإثراء فيه