• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التأمين ولا نطاقه في الحادث إلا بإبراز عقد التأمين وتحديد شموله زماناً ومكاناً وأضراراً

لا يثبت انتفاع المتمسك بالتأمين من التغطية إلا بإبراز عقد التأمين أو ما يقوم مقامه، لبيان نطاق الشمول والقيود المتصلة بزمان الحادث ومكانه ونوع الأضرار.

نص الاجتهاد

الادعاء بأن السيارة مؤمنة لا يكفي وحده ولا بد من إبراز العقد للتعرف على مدى شمول العقد للحادث من حيث الزمان والمكان والأضرار