لا يثبت انتفاع المتمسك بالتأمين من التغطية إلا بإبراز عقد التأمين أو ما يقوم مقامه، لبيان نطاق الشمول والقيود المتصلة بزمان الحادث ومكانه ونوع الأضرار.
الادعاء بأن السيارة مؤمنة لا يكفي وحده ولا بد من إبراز العقد للتعرف على مدى شمول العقد للحادث من حيث الزمان والمكان والأضرار