• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الخبرة الطبية لسلطة المحكمة في تقديرها وتمحيصها كسائر الأدلة

تقرير الخبرة الطبية ليس ملزماً للمحكمة على وجه الحتم، بل هو دليل خاضع لسلطة المحكمة في المناقشة والتقدير والتمحيص كغيره من الأدلة.

نص الاجتهاد

تصدر الخبرة الطبية عن ذوي الاختصاص إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من التعرض لها, مثلها مثل أي دليل يعرض بالدعوى ويخضع للمناقشة والتمحيص من قبل المحكمة