تقرير الخبرة الطبية ليس ملزماً للمحكمة على وجه الحتم، بل هو دليل خاضع لسلطة المحكمة في المناقشة والتقدير والتمحيص كغيره من الأدلة.
تصدر الخبرة الطبية عن ذوي الاختصاص إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من التعرض لها, مثلها مثل أي دليل يعرض بالدعوى ويخضع للمناقشة والتمحيص من قبل المحكمة