• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لكل شريك على الشيوع أن يرتب الحقوق التي يشاء على حصته السهمية ما لم يعارضه باقي الشركاء ولا يجوز للمحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها

يملك الشريك على الشيوع أن يتصرف في حصته السهمية بإنشاء الحقوق عليها ما لم يعترض باقي الشركاء، ولا تثير المحكمة هذا الدفع من تلقاء ذاتها.

نص الاجتهاد

لكل مالك على الشيوع الحق بأن ينشئ ما يشاء من الحقوق على حصته السهمية إذا لم توجد معارضة من باقي الشركاء, ولا يحق للمحكمة أن تتصدى لهذا الدفع من تلقاء نفسها