يملك الشريك على الشيوع أن يتصرف في حصته السهمية بإنشاء الحقوق عليها ما لم يعترض باقي الشركاء، ولا تثير المحكمة هذا الدفع من تلقاء ذاتها.
لكل مالك على الشيوع الحق بأن ينشئ ما يشاء من الحقوق على حصته السهمية إذا لم توجد معارضة من باقي الشركاء, ولا يحق للمحكمة أن تتصدى لهذا الدفع من تلقاء نفسها