لا يكفي وصف شهادة السوق بأنها عسكرية لنفي صلاحيتها لقيادة سيارة سياحية خاصة، ما لم يثبت النص القانوني أو الترخيص نفسه تقييداً صريحاً يمنع ذلك.
لا يصح القول بأن شهادة السوق عسكرية لا تخول حائزها قيادة سيارة سياحية خاصة