• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة السوق العسكرية تخول حائزها قيادة السيارة السياحية الخاصة ما لم يرد نص يمنع ذلك

لا يكفي وصف شهادة السوق بأنها عسكرية لنفي صلاحيتها لقيادة سيارة سياحية خاصة، ما لم يثبت النص القانوني أو الترخيص نفسه تقييداً صريحاً يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

لا يصح القول بأن شهادة السوق عسكرية لا تخول حائزها قيادة سيارة سياحية خاصة