عريضة الاستئناف يجب أن تشتمل على أسباب الاستئناف وأوجه المخالفة أو الخطأ التي يعيب بها المستأنف حكم محكمة الدرجة الأولى، لأن هذه الأسباب هي أساس رقابة محكمة الاستئناف على الحكم المطعون فيه.
يجب أن تتضمن عريضة الاستئناف الأسباب التي يرتكز إليها المستأنف في التظلم من حكم محكمة الدرجة الأولى