• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الدورية المتجددة لا تعد كذلك إلا إذا كان مقدار الحق واحداً في كل سنة

الحق لا يُعدّ من الحقوق الدورية المتجددة إلا إذا كان ثابت المقدار ويتكرر استحقاقه على نحو دوري بمقدار واحد في كل سنة.

نص الاجتهاد

يشترط في الحقوق الدورية المتجددة أن يكون الحق ذا مقدار واحد في كل عام