الحق لا يُعدّ من الحقوق الدورية المتجددة إلا إذا كان ثابت المقدار ويتكرر استحقاقه على نحو دوري بمقدار واحد في كل سنة.
يشترط في الحقوق الدورية المتجددة أن يكون الحق ذا مقدار واحد في كل عام