إذا كانت الدعوى معروضة أمام محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع، جاز للطاعن أن يثير أمامها الدفوع الموضوعية كافة، وعلى المحكمة بحثها والفصل فيها.
محكمة الاستئناف محكمة موضوع ويحق للجهة الطاعنة إثارة ما تشاء من الدفوع الموضوعية أمامها