• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف محكمة موضوع ويجوز للخصوم إثارة ما يشاؤون من الدفوع الموضوعية أمامها

إذا كانت الدعوى معروضة أمام محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع، جاز للطاعن أن يثير أمامها الدفوع الموضوعية كافة، وعلى المحكمة بحثها والفصل فيها.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف محكمة موضوع ويحق للجهة الطاعنة إثارة ما تشاء من الدفوع الموضوعية أمامها