إذا كان سبب التعويض هو مخالفة أحكام قانون السير، فإن الدعوى بالتعويض تتقادم بالتقادم الثلاثي لا بالتقادم الطويل.
التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي وليس للتقادم الطويل