• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يتقادم بالتقادم الثلاثي دون التقادم الطويل

إذا كان سبب التعويض هو مخالفة أحكام قانون السير، فإن الدعوى بالتعويض تتقادم بالتقادم الثلاثي لا بالتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

التعويض الناشئ عن مخالفة أحكام قانون السير يخضع للتقادم الثلاثي وليس للتقادم الطويل