تجب نفقة الصغير على أبيه باعتبارها حقاً مقرراً للصغير، وتستمر في حق البنت إلى زواجها، وفي حق الغلام إلى أن يبلغ سناً أو حالاً يقدر فيه على الكسب كأمثاله.
إن نفقة الصغير على أبيه, وهي حق له لتأمين معيشته وحاجاته وتستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله