• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الصغير واجبة على أبيه وتستمر للبنت إلى زواجها وللولد إلى أن يكتسب أمثاله

تجب نفقة الصغير على أبيه باعتبارها حقاً مقرراً للصغير، وتستمر في حق البنت إلى زواجها، وفي حق الغلام إلى أن يبلغ سناً أو حالاً يقدر فيه على الكسب كأمثاله.

نص الاجتهاد

إن نفقة الصغير على أبيه, وهي حق له لتأمين معيشته وحاجاته وتستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله