• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الزوجة النفقة إذا وفر لها الزوج مسكناً شرعياً مناسباً

لا تستحق الزوجة النفقة متى وفر لها الزوج مسكناً شرعياً مناسباً، لأن توفير السكن الشرعي يرفع موجب الاستحقاق المرتبط به.

نص الاجتهاد

لا تستحق الزوجة النفقة إذا كان المسكن شرعيا