لا تستحق الزوجة النفقة متى وفر لها الزوج مسكناً شرعياً مناسباً، لأن توفير السكن الشرعي يرفع موجب الاستحقاق المرتبط به.
لا تستحق الزوجة النفقة إذا كان المسكن شرعيا