لا تُقبل أو لا يُصار إلى الفصل الصحيح في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث إلا بإدخال كافة الورثة الذين قد تتأثر مصلحتهم بالتعديل، لارتباط النزاع بحقوقهم ومراكزهم الإرثية ارتباطاً مباشراً.
لابد في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث من إدخال كافة الورثة الذين قد تتأثر مصلحتهم بالتعديل