يلتزم الزوج بتسليم الجهاز عيناً بوصفه الأصل، ولا يعدل إلى دفع قيمته إلا على سبيل الاستثناء عند تعذر التسليم العيني أو وجود مسوغ يبرره، وتستحق الزوجة النفقة ما لم تكن ناشزاً.
الزوج ملزم بتسليم الأشياء الجهازية عينا وهذا هو الأصل والاستثناء هو دفع ثمنها # تستحق الزوجة النفقة ما لم تكن ناشزا