التدخل الجرمي لا يثبت بالظن أو بالمشاركة العرضية، بل يشترط قيام إحدى الحالات القانونية المحددة حصراً لنسبته إلى الفاعل.
لابد من قيام حالة من الحالات الواردة في المادة 218 حتى يعد الفاعل متدخلا . المناقشة: ان المادة 218 من قانون العقوبات قد عددت حالات التدخل في الجرم فلا بد من وجود حالة منها حتى بعد الفاعل متدخلا وقد دلت الوقائع على أن الطاعن كان يتناول الطعام مع المغدوره ثم خرج م ن الغرفة وقام القاتل بعمله أثناء غيابه ولم يظهر من التحقيق ما يؤيد انطباق أية حالة من حالات التدخل عليه