• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الفاعل متدخلاً إلا إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 218

التدخل الجرمي لا يثبت بالظن أو بالمشاركة العرضية، بل يشترط قيام إحدى الحالات القانونية المحددة حصراً لنسبته إلى الفاعل.

نص الاجتهاد

لابد من قيام حالة من الحالات الواردة في المادة 218 حتى يعد الفاعل متدخلا . المناقشة: ان المادة 218 من قانون العقوبات قد عددت حالات التدخل في الجرم فلا بد من وجود حالة منها حتى بعد الفاعل متدخلا وقد دلت الوقائع على أن الطاعن كان يتناول الطعام مع المغدوره ثم خرج م ن الغرفة وقام القاتل بعمله أثناء غيابه ولم يظهر من التحقيق ما يؤيد انطباق أية حالة من حالات التدخل عليه