لا يجوز لمكتب القطع أن يباشر الطعن بصورة مستقلة ومنفردة دون مشاركة النيابة العامة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
لا يسوغ لمكتب القطع الطعن مستقلا ومنفردا دون مشاركة النيابة العامة المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف جنح في حلب برقم 4242/5719 وتاريخ 2009/11/3.المتضمن :وفق منطوقة قيد الطعن 2010/6/9 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/4/3 برقم 6435. المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :لما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لا يسوغ لمكتب القطع الطعن مستقلاً ومنفرداً دون مشاركة النيابة العامة في ذلك ما يقتضي رد الطعن شكلاً .لذلك عملاً بأحكام المواد 336 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية وخلافاً لمطالبة النيابة العامة . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً .