• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة ملزمة بالتحري عن اسبقيات المدعى عليه قبل إصدارها القرار باسقاط العقوبة المحكوم بها بالتقادم لأن التقادم ينقطع بارتكاب المحكوم

لا يجوز إسقاط العقوبة المحكوم بها بالتقادم قبل التحقق من عدم وجود سبب يقطع التقادم، ولا سيما ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة أو أهم؛ ويُعدّ الرجوع إلى السجل العدلي أو السوابق لازماً قبل تقرير الانقضاء.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ملزمة بالتحري عن اسبقيات المدعى عليه قبل إصدارها القرار باسقاط العقوبة المحكوم بها بالتقادم لأن التقادم ينقطع بارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم المناقشة: حيث أن مسألة التقادم هي من النظام العام في القضايا الجزائية ويمكن إثارتها من المحكمة عفواً ودون طلب من الخصوم وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى . وحيث أن المادة /167/ عقوبات عام نصت على حالتي وقف التقادم وانقطاعه للتأكيد فيما إذا كانت إحداهما تنطبق على الدعوى وقد حدد الشارع أسباب وقف مرور الزمن بأنها كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه أما أسباب قطع التقادم فقد حصر حصرها الشارع في سببين هما : حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ وارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم وأنه يكفي لقطع التقادم مجرد ارتكاب الجريمة . وحيث أن المحكمة ملزمة بالتحري عن الأسبقيات للمدعى عليه المطعون ضده قبل إصدارها قرارها بإسقاط العقوبة المحكوم بها المطعون ضده تبعاً لأحكام المادة 163/ ع عام وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل ذلك حيث كان لزاماً عليها جلب نسخة عن السجل العدلي للمدعى عليه قبل إصدار قرارها المطعون فيه مما يجعل قرارها قد جاء متسرعاً وسابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون وأسباب طعن النيابة العامة ترد عليه وتنال منه ويتعين نقضه لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول طعن النيابة العامة بدمشق موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .