لا يجوز لمحكمة الموضوع منح الأسباب المخففة التقديرية قبل التحقق من أسبقيات المتهم، لأن استعمال هذه السلطة يجب أن يقوم على عناصر الدعوى وظروفها، وإلا كان القرار مشوباً بالقصور وموجباً للنقض.
إن محكمة الموضوع ملزمة بالتحري عن الاسبقيات قبل إصدار قرار بمنح الأسباب المخففة التقديرية المناقشة: حيث أن تقدير العقوبة ومنح الأسباب المخففة التقديرية وإن كان من إطلاقات وصلاحية محكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن ينسجم مع واقعات الجرم وظروفه وصلته بالسبب المخفف وأن المحكمة ملزمة بالتحري عن الأسبقيات قبل إصدار قرارها بمنح الأسباب المخففة التقديرية مما يجعل أسباب الطعن المثارة من جانب النيابة العامة في دمشق بلائحتي مطعنيها ترد على القرارين المطعون فيهما وتنال منهما لذلك فقد تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرارين المطعون فيهما