• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم فتح جلسة المحاكمة بتاريخ صدور القرار يجعله صادرا في غير جلسة علنية وينحدر به إلى درجة الإنعدام

يشترط لصحة الحكم أن يصدر في جلسة محاكمة علنية منعقدة أصولاً؛ فإذا لم تُفتح جلسة بتاريخ صدور القرار بطل الحكم بطلاناً جسيماً يرقى إلى الانعدام.

نص الاجتهاد

عدم فتح جلسة المحاكمة بتاريخ صدور القرار يجعله صادرا في غير جلسة علنية وينحدر به إلى درجة الإنعدام المناقشة: حيث أن الأحكام القضائية تصدر في جلسات محاكمة علنية تعقد أصولا ويتم الشروع فيها بالمحاكمة على الوجهة الذي يتفق مع حضور أو غياب أطراف الدعوى . وحيث أنه لم يجر منح جلسة محاكمة بتاريخ صدور القرار المطعون فيه ما يجعله صادرا في غير جلسة محاكمة علنية وما ينحدر به إلى درجة الانعدام وما يجعل أسباب الطعن تنال منه لذلك عملاً بأحكام المواد /336/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفقاً لمطالبة النيابة العامة لذلك فقد تقرر بالاتفاق : 1. قبول الطعن موضوعاً 2. نقض القرار الطعين