• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع ضبط الجلسة من أحد المستشارين يفقده قانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات يورثه

توقيع ضبط الجلسة من الهيئة القضائية إجراء جوهري متصل بالنظام العام، فإذا تخلف توقيع أحد المستشارين بطل الضبط وامتد البطلان إلى الحكم المؤسس عليه، ويُعد الحكم مشوباً بعيب إجرائي جوهري يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم توقيع ضبط الجلسة من أحد المستشارين يفقده قانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلام المناقشة: حيث أن جلسة 16/12/2010 غير متوقعة من المستشار الثاني مما يفقد ذلك ضبط الجلسة قانونيته ويجعله باطلاً ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبيناً على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان مما يتعين معه نقض القرار ذلك أن صحة الإجراءات من النظام العام وأن بطلان الإجراءات يطال الحكم الذي بني عليها وأن نقض الحكم للبطلان يمكن للطاعنين تقديم دفوعهم وأسباب طعنهم مجدداً أمام محكمة الموضوع إضافة إلى أن النيابة العامة لم تبد مطالبتها بالأساس وهي أحد أطراف الدعوى مما لا تستقيم المحاكمة دون مطالبتها وأن قول النيابة أنها طلبت تصديق القرار لا يعتبر مطالبته بالمعنى القانوني الذي أراده المشرع ولا يجوز إصدار الحكم بناء على ذلك وقبل مطالبة صراحة في الدعوى مما يجعل الحكم المطعون فيه قد صدر سابقاً لأوانه معتلاً في بنيانه ويعرض الحكم المطعون فيه للنقضلذلك تقرر بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه