• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الاتي:- (% ۳) من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والأكساء وأعمال

يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الاتي:- (% ۳) من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والأكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل. - (% 1) من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والإكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور . . (% 5) من قيمة مجموع وأع...

نص الاجتهاد

إن نسبة الضريبة التي كان من المتعين على الشركة العامة لمرفأ اللاذقية اقتطاعها من المبالغ المستحقة عن العقد موضوع القضية الماثلة هي 5% لقاء ضريبة الدخل و 2% لقاء ضريبة الرواتب والأجور تأسيسا على أن العقد هو عقد تقديم خدمات فقط المناقشة: تعرض الشركة العامة لمرفأ اللاذقية في كتابها المشار إليه أنه سبق لها أن تعاقدت منذ عام 2006 مع المتعهد شركة (.) للخدمات من أجل تنظيف الساحات والأرصفة وجميع المناطق الواقعة ضمن الحرم المرفئي وقد كانت الإدارة المذكورة تقوم باقتطاع الضريبة المستحقة على الكشوف المصروفة لصالح المتعهد المذكور بمعدل (3% لقاء ضريبة الدخل + 1% لقاء ضريبة الرواتب والأجور) وذلك وفق القانون رقم /60/ لعام 2004 بعد أن اعتبرت أن العقد هو عقد توريد وتقديم خدمات.وفي عام 2010 ولدي تدقيق العقود من قبل مديرية المالية باللاذقية أوضحت المديرية المذكورة أن نسبة الضريبة التي كان ينبغي لشركة المرفأ اقتطاعها هي (5% لقاء ضريبة الدخل + 2% لقاء ضريبة الرواتب والأجور) تأسيسا على أن العقد هو عقد خدمات فقط وعليه فقد طلبت الشركة العامة لمرفأ اللاذقية عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة لبيان الرأي القانوني في الخلاف الدائر بينها وبين مديرية مالية اللاذقيةالرأيمن حيث إن مثار الخلاف بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وبين مديرية مالية اللاذقية إنما يتمحور حول نسبة الضريبة التي كان ينبغي للأولى أن تقتطعها من الكشوف المصروفة لصالح المتعهد شركة (.) للخدمات عن العقد المبرم معها لتنظيف الساحات والأرصفة وجميع المناطق الواقعة ضمن الحرم المرفئي؟ومن حيث إن القانون رقم /60/ لعام 2004 الناظم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام قد نص في المادة /1/ فقرة /ب/ على ما يلي:((يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الاتي:- (% ۳) من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والأكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل. – (% 1) من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والإكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور. (% 5) من قيمة مجموع وأعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل. – (% ۲) من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب والأجور.ومن حيث إن الخلاف القائم بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وبين مديرية مالية اللاذقية حول نسبة الضريبة الواجب اقتطاعها عن العقد المذكور إنما ينبع من الخلاف حول تكييف العقد فيما إذا كان يعتبر عقد تقديم مواد وخدمات معا أو عقد تقديم خدمات فقط. ومن حيث إن التعليمات التنفيذية للقانون رقم /60/ لعام 2004 قد نصت في المادة الأولى منها عن الحديث عن عقد الخدمات: ((علما أن الخدمات هي الأعمال التي يغلب عليها الجهد الإنساني كأعمال الإشراف والتدريب والدراسات والصيانة والتنظيف وعقود تقديم اليد العاملة. إلخ))ومن حيث إن العقد المبرم بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وبين شركة (.) للخدمات إنما هو عقد تقديم خدمة تنظيف الساحات والأرصفة) ولم يتضمن توريد أي مواد للإدارة المذكورة الأمر الذي يجعل من غير الجائز اعتباره عقد تقديم خدمات و مواد معا.ومن حيث إن ما دفعت به الشركة العامة لمرفأ اللاذقية من أن العقد يفرض على المتعهد التزام تقديم مواد تنظيف وأدوات تنظيف فإنه لا يغير من وصف العقد إذ أن المواد والأدوات المذكورة لا يقوم المتعهد بتوريدها إلى الإدارة وإنما هي جزء من الوسائل التي يستخدمها في تنفيذ التزامه التعاقدي (تنظيف الساحات والأرصفة). ومن حيث إنه وتأسيسا على ما سلف بيانه فإنه كان من المتعين على الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أن تقتطع الضريبة على الكشوف المصروفة لصالح المتعهد (شركة (.) للخدمات بنسبة 5% لقاء ضريبة الدخل + 2% لقاء ضريبة الرواتب والأجور) على اعتبار أنه عقد تقديم خدمات فقط.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:أولا – إن نسبة الضريبة التي كان من المتعين على الشركة العامة لمرفأ اللاذقية اقتطاعها من المبالغ المستحقة عن العقد موضوع القضية الماثلة هي (5% لقاء ضريبة الدخل + 2% لقاء ضريبة الرواتب والأجور) تأسيسا على أن العقد هو عقد تقديم خدمات فقط.ثانيا إبلاغ هذا الرأي إلى كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ومديرية مالية اللاذقية أصولا .