• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في وصف العقار ومساحته للواقع لا لما يرد بالقيد العقاري أو عقد الإيجار

العبرة في تحديد وصف العقار ومساحته هي للحالة الواقعية القائمة، لا للبيانات الواردة في السجل العقاري أو في عقد الإيجار؛ كما أن الخبرة الفنية متى تمت أصولاً وكانت واضحة وغير ناقصة، غدت من مسائل اقتناع محكمة الموضوع ولا تُنقض لمجرد منازعة الخصم في تقديرها.

نص الاجتهاد

إن العبرة في وصف العقار ومساحته هي للواقع وليس لما يرد بالقيد العقاري أو عقد الإيجار المناقشة: أسباب الطعن :- البدل غير مناسب والجهة الطاعنة هي المغبونة . – المحكمة لم تسأل الطرفين عن تسمية الخبراء . – الخبرة خالفت عقد الإيجار لجهة المساحة والوصف . – الخبرة غير واقعية وتتناقض مع خبرات مماثلة للعقارات الملاصقة وقد بالغت الخبرة في تخفيض أسعار الأرض والبناء لدرجة كبيرة .النظر بالطعن قانوناً :حيث إنّ دعوى المدعي عبد الودود. مستأجر عقار بلدية الحفة موضوع الدعوى تهدف إلى تخمين وإعادة تحديد بدل إيجار هذا العقار قضائياً بداعي الطعن وقد قضت محكمة الموضوع بقرارها رقم 302/32 تاريخ 30/10/2007 بتحديد بدل الإيجار لهذا المأجور بمبلغ 206.4 ل.س سنوياً .فطعنت البلدية حيث نقض هذا القرار بسبب عدم صحّة إجراءت الخبرة وجددت الدعوى وجرت خبرة ثلاثية وكان هذا القرار موضوع الطعن والذي حدد بدل الإيجار لنفس البدل الذي حدده القرار المنقوض وكان هذا الطعن للأسباب المبينة أعلاه والمرتكزة على الخبرة والإجحاف وعدم الواقعية بها .وحيث إنّ وجود الطعن من عدمه تقرره المحكمة استناداً إلى خبرة فنية تجري تحت إشرافها وهي وجوبية في دعاوى التخمين وقد نصّ على وجوب إجرائها القانون وتقضيها طبيعة الدعوى وما دامت الخبرة قد تمّت بإجراءات سليمة وبإشراف المحكمة وكانت غير ناقصة أو غامضة واعتمدت أسس واضحة بالتقدير فلا سبيل أمام المحكمة إلا الأخذ بها .وحيث إنّ تسمية الخبراء بالخبرة الجارية بعد النقض قد تمّت أصولاً بجلسة 28/11/2010 حيث ترك الطرفان أمر تسمية الخبراء للمحكمة وتمّت التسمية بجلسة علنية وحضور الأطراف وتمّت الخبرة بإشراف المحكمة وبإجراءات سليمة وقدرت قيمة المأجور بتاريخ الادعاء وأخذت بها المحكمة وناقشتها فتكون الخبرة والإجراءات سليمة من الناحية القانونية .والعبرة في الوصف والمساحة هي للواقع وليس لما يرد بالقيد العقاري أو عقد الإيجار .أما مسألة عدم الواقعية والأسعار لأنّ المأجور عقار للدولة فذلك أمر يعود إلى وجدان الخبراء ومحكمة الموضوع لأنّهم محلّفون ، أما محكمة النقض وهي محكمة قانون فإنّ رقابتها تقتصر على صحّة تطبيق القانون والجهة الطاعنة لم تنسب للخبرة أي مخالفة قانونية أو عيب ومجرد القول بالطعن في التقديرات لا يشكّل سبباً قانونياً موجباً للنقض .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعاً وإعادة ملف الدعوى لمراجعه أصولاً .