• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الاستئناف أن ترد على أسباب الطعن والعلل المثارة أمامها ولو انتهت إلى تصديق الحكم الابتدائي وإلا كان حكمها عرضة للنقض

وجوب أن تتناول محكمة الاستئناف بالبحث والرد الأسباب والدفوع الجوهرية المثارة أمامها، حتى عند تأييد الحكم الابتدائي، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب للنقض.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الاستئناف ، حتى في حال الحكم بتصديق الحكم البدائي ، إن ترد على العلل والأسباب التي أثيرت أمامها عملا بالمادة 24 من ذل قانون الأصول الحقوقية ، وإلا كان حكمها مستحقا لنقض