وجوب أن تتناول محكمة الاستئناف بالبحث والرد الأسباب والدفوع الجوهرية المثارة أمامها، حتى عند تأييد الحكم الابتدائي، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب للنقض.
يتوجب على محكمة الاستئناف ، حتى في حال الحكم بتصديق الحكم البدائي ، إن ترد على العلل والأسباب التي أثيرت أمامها عملا بالمادة 24 من ذل قانون الأصول الحقوقية ، وإلا كان حكمها مستحقا لنقض