إذا اكتسب قرار التخمين الدرجة القطعية ثبتت العلاقة الإيجارية بين الخصوم، فيغدو للمؤجر أو المالك صفةٌ في إقامة دعوى الإخلاء بوصفها دعوى شخصية، لا دعوى عينية عقارية.
إن دعوى الإخلاء من الدعاوى الشخصية وليست دعوى عينية عقارية فتقام والحالة هذه من المالك أو المؤجر إن اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية يجعل العلاقة الإيجارية ثابتة بين المدعي والمدعى عليه المناقشة: أسباب الطعن :1 – الجهة المدعية لا تملك الشقة السكنية موضوع الدعوى .2 – اعتمد الحكم المطعون فيه إثبات الدعوى على أقوال الشهود .النظر في الطعن :إنّ الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدّم بتاريخ 17/7/2011 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى بتاريخ 20/8/2000 تقدّمت الجهة المدعية باستدعاء هذه الدعوى إلى ديوان محكمة الصلح المدني بدمشق ضد الجهة المدعى عليها طالبة من حيث المآل إخلاء المدعى عليهم من المأجور موضوع الدعوى لعلّة ترك العقار وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الصلحي رقم 204 أساس 1073 تاريخ 27/5/2001 والذي انتهى إلى ردّ الدعوى تقدّمت الجهة المدعية الطاعنة بهذا الحكم أمام محكمة النقض .وصدر قرارنا الناقض رقم 381 أساس 419 تاريخ 3/3/2003 والذي انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه وجرى تجديد الدعوى بعد النقض وبنتيجة المحاكمة بعد النقض صدر الحكم المطعون فيه فكان هذا الطعن وحيث إنّ قرارنا الناقض قد علّل الحكم بأنّ العلاقة الإيجارية ثابتة بين المدعي محمد. مع الجهة المدعى عليها جنفيان وعالية وسامي بموجب حكم تخمين مؤرخ في 18/9/1997 ولما كانت العلاقة الإيجارية أصلاً بين زكي. بوصفه وكيلاً عن نشأة. وسامي. للعقار 4162 شركسية ولما كان الحكم القضائي المبرز صورة عنه رقم 1418/4506 تاريخ 29/10/1975 يتعلّق بتسجيل الشقّة القائمة على العقار 4612 باسم محمد وإنّ قرار التخمين صدر في 18/5/1997 ولم يزيل هذا القرار بأنّه اكتسب الدرجة القطعية ولما كانت دعوى الإخلاء هي دعوى شخصية وليست دعوى عينية عقارية وتقام من المالك أو المؤجر وفي حال اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية فتكون العلاقة الإيجارية ثابتة بين المدعي والمدعى عليهم .وحيث إنّ العلاقة الإيجارية ثابتة بين طرفي الدعوى بموجب الحكم الصلحي رقم 593 أساس 14 تاريخ 18/9/1997 والمصدق استئنافاً بالقرار رقم 160 أساس 1843 تاريخ 11/3/1998 مما يعطي المدعي الصفة في الادعاء بهذه الدعوى وبوصفه مؤجراً وكون دعوى الإخلاء من الدعاوي الشخصية تقام من المؤجر أو المالك .وحيث وحيث خصية تقام من المؤجر أو المالك .1998 مما يعطي المدعي الصفة في الادعاء بهذه الدعوى ويوصفه مؤجراً وكون دعوى الإخلاء من الدعاوالشهود قد أثبتوا أنّ الجهة المدعى عليها تركت المأجور وتقيم في مكان آخر وحيث إنّ أسباب الطعن لا تردّ على الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعاً .لذلك وبعد الاتفاق تقرر بالمداولة :- رفض الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين .