التبليغ في الدعوى الإيجارية على المأجور صحيح ما لم يثبت علم المؤجر بعدم وجود المستأجر فيه، والتبليغ لصقاً لا يُعتدّ به إلا إذا استوفى بياناته وإجراءاته القانونية المقررة، ومنها ما يدل على تمام التسليم وفق الأصول.
يعتبر المأجور مكانا صالحا للإبلاغ في الدعاوى الإيجارية ما لم يثبت أن المؤجر على علم بعدم وجود المستأجر فيه الإبلاغ لصقا يجب أن يقترن بشهادة شاهدين أو توقيع المختار مع إشعار بتسليمه الأوراق المناقشة: أسباب الطعن :- العنوان واضح والتبليغات الصادرة عن المحكمة بهذه الدعوى مبلغة بشكل غير أصولي .النظر بالطعن قانوناً :حيث إن الدعوى إيجارية وترتكز على المطالبة بتخمين المأجور موضوع الدعوى والعائد للجهة المدعية الطاعنة .وحيث إنّ محكمة الموضوع ردّت الدعوى شكلاً لعدم بيان العنوان .وحيث إنّه في الدعاوى الإيجارية فإنّ المأجور يعتبر مكاناً صالحاً للتبليغ ما لم يثبت أنّ المؤجّر على علم بعدم وجود المستأجر في المأجور .وحيث إنّ الجهة المؤجرة قد حددت عنوان المستأجر وفق ما هو محدد بعقد الإيجار .وحيث كان على المحكمة القيام بالتبليغ على المأجور وفي حال وجوده مغلقاً أن تقوم بالتبليغ لصقاً وفي الأسس المحددة بقانون الإيجار .وحيث إنّ التبليغ لصقاً يجب أن يقترن بشهادة شاهدين أو توقيع المختار مع الإشعار بتسليمه الأوراق للتبليغ .ولما كانت إجراءات التبليغ ناقصة فكان على المحكمة تجديدها – وبعد الاستفسار عن دفع الأجور مثلاً ومن الذي يدفعها – وعلاقته بالمستأجر – والأموال أموال عامة .وحيث ذلك إن جاء القرار متسرعاً وقبل أوانه ويتعيّن نقضه .لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار المطعون فيه .