إذا كان تعيين الخبير موكولاً للمحكمة، وجب عليها التثبّت أولاً من عدم اتفاق الخصوم على تسمية خبير؛ لأن هذا الأمر من متعلقات النظام العام، وإغفاله يعيب الحكم ويوجب نقضه.
إن تعيين الخبير دون سؤال الأطراف عما إذا كانا يتفقان على خبير أم لا يعرض الحكم للنقض إن تعيين الخبير من لدن المحكمة مشروط بعدم اتفاق الخصوم على تسمية خبير وهذا من متعلقات النظام العام المناقشة: أسباب الطعن :- المحكمة عينت الخبير دون أن تسأل الأطراف عما إذا كانا يتفقان على تسمية خبير .في القانون :حيث إن دعوى الجهة المطعون ضدها تهدف إلى إخلاء مأجور لعلّة التملّك ولعلّة انتهاء المدّة .وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قررت إجراء خبرة فنية للتطبيق والمضاهاة على توقيع الجهة الطاعنة وقد عيّنت الخبير دون أن تسأل الأطراف عما إذا كانا يتّفقان على خبير أم لا وحيث إنّ اختيار الخبير من قبل المحكمة مشروط بعدم اتفاق الخصوم على خبير وذلك لتعلّقه بالنظام العام وفق ما هو عليه بالاجتهاد القضائي .وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تلحظ ذلك مما يعرض قرارها للطعن .لذلك تقرر بالاتفاق :- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار .