اليمين المتممة وسيلة إثبات يملكها القاضي، وله وحده تقدير الحاجة إليها وتوجيهها أو العدول عن استخدامها دون أن يكون ملزماً بها.
اليمين المتممة ملك للمحكمة يحق لها الأخذ بها وتوجيهها أو العدول عنها