• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة من سلطة المحكمة فلها أن توجهها أو تعدل عنها أو تأخذ بها

اليمين المتممة وسيلة إثبات يملكها القاضي، وله وحده تقدير الحاجة إليها وتوجيهها أو العدول عن استخدامها دون أن يكون ملزماً بها.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة ملك للمحكمة يحق لها الأخذ بها وتوجيهها أو العدول عنها