تلتزم المحكمة بحدود طلبات الخصوم، فلا يجوز لها أن تمنح حكماً غير مطلوب أو أن تقضي بأكثر مما طلبوه.
لا يجوز الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه