• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

تلتزم المحكمة بحدود طلبات الخصوم، فلا يجوز لها أن تمنح حكماً غير مطلوب أو أن تقضي بأكثر مما طلبوه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه