يجوز للمتضرر من عمل غير مشروع أو من حادث سير أن يطالب بالتعويض عن تفاقم الضرر، متى ثبت أن التفاقم لاحقٌ للضرر الأصلي ومتصلٌ به.
يجوز للمتضرر من عمل غير مشروع أو حادث سير المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر