• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور من العمل غير المشروع أو حادث السير طلب التعويض عن تفاقم الضرر

يجوز للمتضرر من عمل غير مشروع أو من حادث سير أن يطالب بالتعويض عن تفاقم الضرر، متى ثبت أن التفاقم لاحقٌ للضرر الأصلي ومتصلٌ به.

نص الاجتهاد

يجوز للمتضرر من عمل غير مشروع أو حادث سير المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر