لا يكون الطعن في حكم شطب الدعوى مقبولاً إلا متى انصبّ على خطأ في تطبيق القانون، دون مناقشة مسائل الوقائع أو التقدير الموضوعي.
الحكم الصادر بشطب الدعوى لا يقبل الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون